نوع المستند : Original Article
المؤلف
Lecturer on conservation dpt,Facutly of Archeology,Cairo University
المستخلص
نقاط رئيسية
المشکلة البحثیة :
عدم خضوع الاضرار الناتجة عن العملیات الارهابیة للتغطیة التأمینیة ویمکن حصرها کالتالی )تلف– تدمیر کامل = فقد( بالرغم من ان الاثار الناتجة عن العملیات الارهابیة من حیث الاضرار التی تلحق بالمقتنیات المتحفیة هی نفسها الناتجة من جریمتی السطو المسلح والسرقة واللتان تخضعان للتغطیة التأمینیة.
سؤال البحث :
هل من الممکن اخضاع الاخطار والاضرار الناتجة من العملیات الارهابیة للتغطیة التأمینیة.
النتائج والحلول المقترحة لإسباغ التغطیة التأمینیة للأضرار الناتجة عن العملیات الارهابیة:
اولا :
المسئول عن التعویض عن الاضرار المادیة من جراء العملیات الارهابیة بالنسبة للأفراد من جیش وشرطة وقضاء من جراء العنف السیاسی هی الدولة اضافة الی مسئولیتها عن تعویض الضرر للأفراد المدنیین المتضررین من جراء العملیات الارهابیة اضافة الی الاموال العامة والخاصة التی لحقها الضرر . وبالتالی فان الدولة من الیسیر ان تقوم بالتامین من المسئولیة حیث ان مصر من الدول مرکزیة الادارة
ومرکزیة الدولة وتدخلها فی السیاسة التأمینیة لشرکات التامین من خلال ادواتها التی منحها ایاها قانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 91 لسنة 1995 والقانون 156 لسنة 1998 والقانون رقم 118 لسنة 2008 وهی المجلس الاعلی للتامین والهیئة المصریة للرقابة علی التامین والاتحادات والاجهزة المعاونة وعلی راسها الاتحاد المصری للتامین بالرغم من کونه هیئة غیر حکومیة بحیث یتم عدم التقیید بوثیقة زیورخ لتامین المتاحف وعمل وثیقة وطنیة تلائم الواقع المصری.
ثانیا :
دور الاعلام والدولة فی التکییف القانونی للجرائم علی انها ارهابیة یمنع التغطیة التأمینیة مع امکانیة تکیفها علی انواع اخری من الجرائم او الحوادث الطبیعیة .
ثالثا :
من الناحیة الفنیة فی المتاحف یحدث التحطم للقطع الاثریة من جراء الانفجار بشکل غیر مباشر بحیث یکون الانفجار بعیدا عن المتحف ولکن قوة الضغط وسرعته فی الهواء المحیط بالانفجار لها من القوة التدمیریة کما لو کان الانفجار فی ذات المکان المخصص لعرض القطع لذا نجد تهشم النوافذ ثم فتارین العرض ثم المقتنیات والحل یکمن فی تصمیم المتحف واسالیب تغطیة النوافذ والتی من الممکن ان یتم تغطیتها بشیش حصیرة من الحدید یتم رفعه وإنزاله عند غلق المتحف وربطه بنظام انزار بحساسات تقدر قوة الضغط للهواء المحیط بحیث تغلق تلقائیا مما یمکن من الحفاظ علی الارواح والمقتنیات وهو بدوره سیشجع شرکات التامین علی عمل وثیقة تامین للمقتنیات وذلک لانخفاض الاعداد المعرضة للتلف بشکل کبیر .
رابعا:
ارتفاع سقف التعویضات فی حالة تحطم وفقد المقتنیات المتحفیة مما یستحیل معه عملیا التغطیة التأمینیة خاصة مع وجود اعداد کبیرة من القطع التالفة من جراء العمل الارهابی .
لذا تأتی فکرة نصف الحل ان یغطی التامین عملیات الصیانة والترمیم واعادة العرض وهو من قبیل التعویض العینی بدلا من تعویض ثمن القطع المفقودة او التی تلفت بما یجعل من المستحیل اعادتها لانطواء هذا التعویض علی مشکلات کثیرة کبر التعویضات یعتبر تثمین للقطع الأثریة وهو امر غیر مرغوب فیه . وهنا یجب الإشارة الی التعویضالمالیوهذه هی الصورة الغالبة الرئیسیة لالتزام المؤمن، حیث یتمثل فی دفع مبلغ من النقود إلى المستأمن بقصد تعویضه عن الخطر المؤمن منه عند تحقق هذا الخطر هذا ویختلف مدى هذا الالتزام المالی للمؤمن حسب نوع التأمین وهل هو تأمین على الأشخاص أم هو تأمین من الأضرار. التعویضالعینی تنص بعض وثائق التأمین أحیاناً على حق المؤمن فی إصلاح الضرر الذی أصاب المستأمن عیناً بدلاً من دفع مبلغ نقدی، ویکون ذلک غالباً فی تأمین الأضرار مثال التأمین على منزل معین من الحریق .
خامسا :
عدم وجود الدولة طرف فی ملکیة وادارة المتاحف بمعنی ادخال شرکات تعمل علی التشغیل والاستثمار الثقافی تتولی هی ادارة وتشغیل المتاحف بما یبعدنا عن الادارة المباشرة من قبل الجهاز الحکومی بحیث یکون الانتفاع والاستغلال من قبل هذه الشرکات وبذلک یسهل التامین لعدم وجود الدولة طرف ولان الاثار والمقتنیات الثقافیة هی فی مضمونها من قبیل الاموال والاصول التی یمکن استثمارها .
سادسا :
الغاء قانون الارهاب وقانون الکیانات الارهابیة لانه یهدم التغطیة التأمینیة للأضرار الناتجة عن أفعال اجرامیة یسهل تأمینها مثل السطو المسلح اضافة لعدم تامین الاضرار الناتجة عن العملیات الارهابیة .
الكلمات الرئيسية